تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
168
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ص 432 ط م قم - في خاتمة الاستصحاب . ( 2 ) كصحيحة أخرى لزرارة ، قال عليه السّلام فيها : « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » الوسائل ج 3 ص 466 في الباب 37 من أبواب النجاسات ح 1 ط : م قم وص 477 في الباب 41 من النجاسات : ح 1 قطعة من الرواية وص 479 في الباب 42 منها : ح 2 قطعة منها ونحوها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين » الوسائل ج 1 ص 246 في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء : ح 6 عن الخصال ط : م قم ومكاتبة علي بن محمد القاساني قال : « كتبت اليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السّلام اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » الوسائل ج 10 ص 255 في الباب 3 من أحكام شهر رمضان : ح 13 - ط : م قم .